المعتبر " وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام " وصحيح شهاب (1) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل أعتق عشية عرفة عبد الله قال:
يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب لسيده أجران: ثواب الحج وثواب العتق " ونحوه في الاجزاء خبره الآخر (2) وغيرها من النصوص الظاهرة أو الصريحة في إدراك حجة الاسلام بذلك وإن لم يكن مستطيعا كما هو الغالب في محل الفرض، خصوصا بناء على استحالة ملكه.
لكن في الدروس اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها، وتعجب منه في المدارك، لاستحالة ملك العبد عنده، ومن هنا قال هو: وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا، لاطلاق النص خصوصا السابقة، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك وفي التجديد للنية وغيرهما من المباحث التي لا يخفى عليك جريانها في المقام الذي هو الأصل لذلك المقام.
كما أنه لا يخفى عليك الحال فيما ذكروه من الفروع هنا، كعدم جواز رجوع السيد بالإذن بعد التلبس، ضرورة وجوب الاتمام على العبد به، لاطلاق أدلته المعلوم تحكيمه على ما دل (3) على وجوب طاعة العبد ولو بملاحظة النظائر وحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل لو رجع السيد قبل التلبس ولم يعلم العبد به حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين: لأنه دخل دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل، فما عن الشيخ من أنه يصح إحرامه وللسيد أن يحله واضح الضعف، وإن استشكله في القواعد بل اختاره في المختلف لعموم حق المولى، وعدم لزوم الإذن، خصوصا