فإن اقتصاره على إنكار أيام منى ظاهر في الاقرار بالآخر، وهو الصوم صبيحة الحصبة واليومين بعدها، بل عن الصدوق ووالده والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس الفتوى بذلك، إلا أن الصدوق قال: " تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما " وفي النهاية فسر يوم الحصبة بيوم النفر، مع أنهم ومقتضى ذلك ابتداء الصوم في ثالث أيام التشريق، لأنه هو يوم النفر، مع أنهم صرحوا بعدم جواز الصوم فيها، اللهم إلا أن يكون المراد عدم جواز تمام الثلاثة فيها، لكنه كما ترى مناف لاطلاق دليل الحرمة فيها، ويمكن أن يكون المراد في الخبرين بصبيحة الحصبة اليوم الذي بعدها، بل قيل إنه المتبادر، فهو حينئذ الرابع عشر، وليس من أيام التشريق، وتكلف إرادة ذلك في كلامهم يأباه تصريح بعضهم، فليس حينئذ إلا الحكم بضعف قولهم، كضعف قول ابن الجنيد وأن الأصح الصوم بعدها، وهذا كله خارج عما نحن فيه، إذا الكلام فيمن صام يومين قبل النحر (و) على كل حال فالتفريق إنما هو في هذه الصورة، ف (لو كان أقل من ذلك) بأن صام يوما (استأنف) صومه (وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بافطار غير العيد) كما لو صام قبل التروية بيوم ويوم التروية وأفطر يوم عرفة (استأنف أيضا) لاطلاق ما دل على اشتراط التتابع فيها، ولعل اطلاق الشيخ في المحكي من مبسوطه وجمله واقتصاده جواز البناء إذا صام يومين منزل على ذلك، نعم صرح ابن حمزة بجواز الفصل بيوم عرفة، ونفي البأس عنه في المختلف لمطلوبية التشاغل بالدعاء للشارع، ولا يخفى ما فيه.
بقي شئ وهو أن الظاهر من النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين علمه بتخلل العيد وعدمه فيكون هذا مستثنى من الكلية الآتية أيضا، لكن في المسالك " يظهر من بعض أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، وإلا استأنف " قلت: صرح به الشيخ على ما في حاشية الكتاب هنا وإن كان المحكي