العلماء من محكي المنتهى والتذكرة، أما البالغ فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب منه فضلا عن الأم ما لم يكن مستلزما للسفر المؤدي إلى إيذائهما باعتبار مفارقته أو سبق نهيهما عنه في وجه، خلافا للفاضل في القواعد فاعتبر إذن الأب بل عن ثاني الشهيدين في المسالك أنه قوى توقفه على إذن الأبوين، لكن قال في الروضة: " إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر، وإلا فالاشتراط أحسن ".
(و) على كل حال ف (يصح أن يحرم عن غير المميز وله ندبا وكذا المجنون) فيستحق الثواب حينئذ عليه، وتلزمه الكفارة والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (1): " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي فليصم عنه وليه " وسأله عبد الرحمان بن الحجاج (2) في الصحيح " إن معنا صبيان مولودا فقال (عليه السلام): مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة " وقال أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (3): " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج