لا مدخلية له في القضاء وعدمه، لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كمال العقل في وجوب القضاء ينافي ذلك، اللهم إلا أن ينزل على إرادة نفيه عن خصوص المجنون والمغمى عليه من ذلك، كما يومي إليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق زوال العقل، ولو سلم يمكن منع وصوله إلى حد الاجماع الذي يرفع العذر، فتأمل جيدا والله أعلم.
(وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة) ولا تجب اجماعا محكيا عن الناصريات والخلاف والمختلف إن لم يكن محصلا للأصل واطلاق الأمر بالقضاء في الكتاب والسنة، وصحيح سليمان بن جعفر (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم " وغيره من النصوص التي سيمر عليك بعضها، نعم يستحب احتياطا للبراءة من احتمال اعتبارها كالمقتضي الذي ينبغي أن يكون قضاؤه مثله، ولصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن، قال: قلت: أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال: نعم " وصحيح ابن سنان (3) عنه (عليه السلام) أيضا " من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن ".
(وقيل) والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر: (بل يستحب