اشتملا على منع المرض الذي هو أعم من مرجو الروال وعدمه، بل لعل الظاهر منه الأول، وقد صرح غير واحد بأن الوجوب على تقدير القول به إنما هو فيما لم برج زواله، أما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه، بل عن المنتهى الاجماع عليه، وربما يشهد له التتبع، بل في المدارك " لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يجزي عن الواجب، ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البراء " وهذا جميعه صريح في عدم الوجوب قبله.
نعم قد يظهر من الدروس الوجوب مطلقا، فإنه قال: " الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور " واختاره في الحدائق تمسكا بظاهر الأخبار المزبورة التي كما لم يفرق فيها بين المأيوس منه وغيره في الوجوب وعدمه لم يفرق فيها بينهما في الفورية وعدمها، على أن سيد المدارك قد جزم بظهورها في المأيوس، وقال: إنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين، إلا أن يقال باعتبار ذلك في الوجوب البدني خاصة، وإن كان هو كما ترى، ومن ذلك يظهر لك قوة القول بالندب، بل الصحيح (1) الأول الذي هو العمدة لهم ظاهر فيه، لمعلومية عدم وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، بل الذي يقوى كون المراد الاحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه، مضافا إلى ما عن غير واحد منهم كالشيخين والحلبي والقاضي وابن سعيد والفاضل في التحرير وأبي علي في ظاهره على ما قيل - بل عن ظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا - من التصريح بالوجوب عليه بعد ذلك مع بقاء الاستطاعة لو برئ من غير