أبطل اعتكافه بالجماع، وبخبري محمد بن مسلم (1) وأبي بصير (2) المتقدمين سابقا الدالين على وجوب إعادة المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة، وإن أجيب عن الأولى بأنها مطلقة لا عموم فيها، وتصدق بالجزء والكل، فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور، فلا يكون حجة في الوجوب، على أنه لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب، لاختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب، وبنحو ذلك عن الثانية، وإن كان قد يناقش أولا بأن الاطلاق حجة كالعموم، وبأن الكفارة على ما عهد من الشرع إنما تجب في مقام الوجوب المستلزم مخالفته للعقوبة، فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة، وهذا لا يعقل في المستحب الذي لا يترتب فيه على تركه عقوبة، وإنما غاية ذلك عدم الثواب عليه، وكيف يمكن القول بوجوب الكفارة في الاعتكاف المستحب.
(و) لكن مع ذلك كله فلا ريب في أن (الأول أظهر) لصراحة الصحيحين (3) السابقين الحاكمين على غيرهما، وإن كان الأخير أحوط، بل لا يخلو من قوة، والله أعلم.
هذا كله مع عدم الشرط في الاعتكاف والنذر (و) أما (لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء) وقلنا بصحة هذا الشرط فيه (كان له ذلك) في