فأرجله " وهو مع عدم كونه من طرقنا لا ظهور فيه بخروج رأسه من المسجد، والتحقيق أن المدار على صدق اللبث فيه، فما عن المسالك من منافاة خروج الجزء له كالكل كما ترى، نعم ليس له أن ينوي الاعتكاف ببعض بدنه، ومن الاضطرار الكون في الخارج لغبار ونحوه، والجهل بالحكم ليس عذرا بخلاف الموضوع.
وكيف كان (فإن لم تمض ثلاثة أيام) التي هي أقل الاعتكاف قبل خروجه الاختياري ((بطل الاعتكاف) من أصله (وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه، ولو) كان قد (نذر اعتكاف أيام معينة) كالعشر الأواخر من شهر رمضان ونحوها (ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ويستأنفها) بأن يقضيها متتابعة في وجه، لعدم الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا ولو بسبب النذر الذي لم يخرج عن عهدته بذلك كما عن المبسوط والدروس، لكن في المختلف " ولقائل أن يقول: لا يجب الاستيناف وإن وجب عليه التمام متتابعا وكفارة خلف النذر، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به، فيخرج بها عن العهدة، ولا يجب عليه استينافها، لأن غيرها لم يتناوله النذر، بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب الاستئناف، لأنه أخل بصيغة النذر، فوجب عليه استئنافه من رأس، بخلاف صورة النزاع، والفرق بينهما بتعين الزمان هناك وإطلاقه هنا لكل صوم متتابع، فأي زمان كان الاطلاق يصح أن يجعله المنذور، وأما مع التعيين فلا يمكنه البدلية " ووافقه ثاني الشهيدين في المحكي عن مسالكه، وفيه أن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع في صيغة واحدة، وعدم إمكان استئنافها نفسها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء، كما إذا لم يأت بها أجمع، وكما إذا نذر صوم يوم بعينه، فالمتجه حينئذ ما ذكره المصنف، نعم ظاهره اعتبار اشتراط التتابع لفظا، وعدم الاكتفاء عن ذلك بتعين الأيام الذي يلزمه التتابع كما هو صريح