السيد، فليس حينئذ إلا ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فقد يرجح الأول بصحته وكونه ناقلا عن الأصل، وبخبر جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه " وفيه أن الصحة بعد إعراض جماعة من الأصحاب أو الأكثر لا تجدي، والخبر المقرر أولى من الناقل، لاعتضاده بحجة أخرى، وخبر جميل إن لم يشهد للعكس فلا شهادة له عليه، ضرورة أمره بالأمر بالصوم، وتعليق الذبح على المشية، مع أنه خارج عما نحن فيه، ضرورة كون الذبح هناك من توابع الإذن لا أنه وجب كفارة، ولذلك أوجبه على المولى بعضهم، وستسمع إن شاء الله في باب الذبح تمام البحث فيه، وأن المصنف قد اختار تخيير المولى بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم للرواية المزبورة، لكن الانصاف مع ذلك مراعاة الاحتياط، وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا ضعف المحكي عن أبي الصلاح من التفصيل بين الاحرام بالإذن وعدمه، فتجب الكفارة في الأول على السيد، وفي الثاني على المملوك، لكنه يصوم لعدم تمكنه من الهدي والاطعام إذ قد عرفت فساد الاحرام مع عدم الإذن، فلا يترتب به على كل منهما شئ كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (لو أفسد) العبد (حجه) بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه المضي فيه وبدنة وقضاؤه، لأنه كالحر في ذلك، ضرورة دخوله في الاحرام على الوجه الصحيح، فيترتب عليه أحكامه، وفي وجوب تمكين السيد إياه منه وعدمه وجهان بل قولان ينشئان من أن الإذن في الحج تقتضي الالتزام بجميع ما يترتب عليه شرعا، ومنه ذلك، بل ربما قيل بتناول ما دل على التزام