ووجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلا في الفرض، وأنه غير مانع من صدق اسم الاستطاعة، ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور لها بعد ما عرفت من إمكان الجمع بينهما، كما هو واضح.
هذا كله فيمن استطاع بالإجارة على قطع الطريق (و) أما (لو كان عاجزا عن الحج فحج) متسكعا أو حج (عن غيره لم يجزه عن فرضه) قطعا وإن كان قد استطاع بهذه النيابة (وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة) بعد ذلك ولو باستمرار بقائها إلى السنة القابلة لو فرض حصولها بعوض النيابة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى وضوح وجهه، وإلى قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر آدم بن علي (1) المنجبر بما عرفت: " من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به، ويجب عليه الحج " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (2): " لو أن رجلا موسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج " بناء على أن المراد من الاحجاج فيه النيابة عن رجل لا البذل، وإلى تناول ما دل على الوجوب له، وإلى غير ذلك مما لا يصلح لمعارضته ما في صحيح جميل (3) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال: يجزي عنهما جميعا " خصوصا بعد احتمال عود الضمير فيه إلى المنوب عنهما فيمن حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره بقرينة تثنية الضمير في الجواب، ويكون حينئذ غرض السائل السؤال عن إجزاء حج الضرورة نيابة واحتمال عود الضمير إلى النائب والمنوب على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه