إرادة استفادة العلم برضا المستأجر بذلك باعتبار كنون المعدول إليه أفضل، بل يمكن فرضه لا على طريق الفحوى بل بالقرائن حال الإجارة على رضاه بوقوع الأفضل عوضا عن المستأجر عليه، وكيف كان فمع عدم الإذن بذلك ولو فحوى بناء على الاجتزاء بها لو عدل لم يستحق عوضا، لكونه متبرعا حينئذ وإن وقع عن الميت باعتبار نية النائب، وما عن التحرير والمنتهى من الاشكال في ذلك في غير محله، وإن وجه بأنه أتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما، وإنما زادهما كمالا وفضلا، إلا أنه كما ترى، والله العالم.
(ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض) وفاقا للمشهور، لعموم " أوفوا " و " المؤمنون " (وقيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (يجوز) العدول (مطلقا) لصحيح حريز (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " ولعله لذا أطلق في محكي التهذيب الاجزاء إذا استؤجر للحج من بلد فحج من آخر، وفي محكي النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج منه، وعن الجامع نفي البأس عنه، إلا أن الجميع كما ترى، ولا ظهور في الصحيح المزبور في جواز المخالفة حتى مع الغرض، وإنما دل على صحة الحج وأن هذه المخالفة لا تفسده، وهو المراد بنفي البأس، وذلك غير محل البحث، بل في كشف اللثام ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق، وفي محكي التذكرة الأقرب أن الرواية إنما تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد، أما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع، لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الأغراض، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما