ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص دالة عليه، بل لعله المراد من خبر أبي بصير (1) الذي سأل الصادق (عليه السلام) فيه عن قول الله عز وجل: " ولله " - إلى آخره - فقال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده مال، قال: لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قال: لا يقدر على ذلك يعني المشي قال: يخدم القوم ويخرج معهم " فإن لم يفعل حتى (مات) ولو لعدم تمكنه (قضي عنه) أي فعل عنه (من أصل تركته) كسائر الديون لا من الثلث بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (2): " يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله " وسئل (عليه السلام) أيضا في خبر سماعة (3) " عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص أيضا وهو موسر قال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك " (فإن كان عليه دين) ولو خمس أو زكاة مثلا ووفت التركة بالجميع فلا إشكال (و) إن (ضاقت) أي (التركة قسمت على الدين، وأجرة المثل بالحصص) كما تقسم في الديون، لاشتراك الجميع في الثبوت وفي التعلق بالمال، لاتفاق النص والفتوى على كونه دينا أو بمنزلته، فما عن الشافعي - من تقديم الحج في قول: بل عن الجواهر احتماله، وفي آخر تقديم الدين - في غير محله وإن مال إلى الأول في الحدائق للحسن عن معاوية بن عمار (4) " قلت له:
رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم