فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون، قلت:
فليس عن هذا أسألك فقال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي، فإن ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة ".
وإلى هذا الأخير أو ماء المصنف بقوله: (إذا لم يضعفه) أي المشي (ومع الضعف الركوب أفضل) نحو ما سمعته في صوم عرفة، ولا يتوهم من ذلك أفضلية الركوب من حيث كونه ركوبا، وذلك حكمة له، بل المراد ضم مرجح له، بل لعل ما ورد في جملة من النصوص (1) من أفضليته على المشي معللة له بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد ركب محمول على ذلك، بمعنى أن من ركب ملاحظا للتأسي برسول الله (صلى الله عليه وآله) قد يترجع ركوبه على مشيه، وبذلك يتضح لك عدم التعارض بين النصوص، وأنه لا حاجة إلى ما أطنبوا به من تعدد صور الجمع، حتى ذهب إلى كل بعض، ضرورة معلومية رجحان المشي من حيث كونه مشيا، بل لعله ضروري، وأن المراد بما دل على رجحان الركوب عليه من النصوص إنما هو من حيث اقتران بعض المرجحات به، فهو من باب دوران المستحبات وترجيح بعضها على بعض، لا أن الركوب من حيث كونه ركوبا أفضل من المشي من حيث كونه، مشيا، فإن ذلك مقطوع بفساده، بل لا ينبغي للفقيه احتماله، ومثله الكلام في المشي إلى المشاهد، خصوصا (مشهد ظ) سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) والله العالم.
(مسائل أربع: الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم) لم يفعله - والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران - فعله متى تمكن منه على الفور ولو متسكعا بلا خلاف أجده فيه