كالكافر، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لكن قال: لا فرق بين المحرم والمحلل إذا علم افضاؤه إلى الاغماء يوم الصوم في وجوب القضاء كما لا فرق في عدمه إذا لم يعلم الافضاء ثم قال: ويمكن تنزيل كلام من أطلق نفي القضاء على هذا التفصيل وفيه أن الأدلة مطلقة سيما ما تعرفه إن شاء الله تعالى من نصوص الاغماء التي فيها الصحيح وغيره، نعم يمكن تنزيل كلام الإسكافي على السكران الذي ستعرف الحال فيه، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الشيخ أيضا من تكليف المجنون بالقضاء إذا أفاق إن لم تتقدم النية على جنونه، وإلا كان صومه صحيحا والله أعلم.
(والكافر) الأصلي (وإن وجب عليه) الصوم، لأنه مكلف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) إجماعا بقسميه (إلا ما أدرك فجره مسلما) لأن الاسلام يجب ما قبله بناء على منافاة القضاء وإن كان بفرض جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم: وتنزيله منزلة ما لم يقع، كالمراد من قوله (1) " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " لا أن المراد جب خصوص العصيان، ولصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه " وصحيح العيص (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " وخبر الحلبي (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعد ما دخل