ظاهر إطلاق المصنف وغيره وصريح المدارك عدم الفرق في الواجب بين المضيق والموسع، وإن كان قد يشكل في الأخير بعد ظهور النصوص المزبورة في غيره بعدم الدليل على ترجيح الواجب الموسع على حقه المضيق، بل لعل مقتضى الأدلة خلافه، ومن هنا حكى في المدارك عن بعضهم أن له المنع فيه إلى محل التضييق، ولكن استضعفه، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك، وفيه أنه يكفي فيه إطلاق أدلة وجوب الطاعة وتضييق حق الاستمتاع بها.
(وكذا) الكلام (لو كانت في عدة رجعية) في الحج المندوب والواجب مضيقه وموسعه، لأنه بحكم الزوجة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (1): " المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها " وعليه يحمل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار (2) عنه (عليه السلام) أيضا " لا تحج المطلقة في عدتها " وخبره (3) أيضا " المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (نعم في البائنة لها المبادرة) في الحج المندوب في عدتها (من دون إذنه) لانقطاع عصمة الزوجية، فهي حينئذ كالمعتدة من الوفاة التي استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة، ففي موثق داود بن الحصين (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن المتوفى عنها زوجها قال:
تحج وإن كانت في عدتها) وموثق زرارة (5) عنه (عليه السلام) أيضا سأله " عن التي