وفاء عن النذر المفروض ذكر الاشتراط فيه، وإن كان الأول أحوط وأولى.
وكيف كان فقد عرفت الحكم في صور الاشتراط في النذر الأربعة، كما أنك قد عرفت الحكم في الأربعة الفاقدة للشرط، لأن مجموع الصور ثمانية، إذ النذر إما أن يقع على معين أولا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع أولا، وعلى الأربعة إما أن يشترط الرجوع متى شاء أو لا، فالصور ثمانية قد علم حكمها مما قدمناه آنفا وسابقا، لكن عن المسالك في حكم صور الشرط أن له الرجوع مع العارض، ثم إن كان الزمان معينا لم يحب قضاء ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا، وإن كان مطلقا ولم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان، أجودهما القضاء، وفاقا للمصنف في المعتبر، ولو شرط التتابع فالوجهان، وكذلك اختاره في الروضة، وفي الدروس " وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان غير معين ففي القضاء نظر " وقطع في المعتبر بوجوبه، وقال ابن إدريس: " إذا اشترط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستئناف، إن لم يشترط استأنف " ولعله أراد به أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف، وفي محكي المنتهى " الخامس لم يعين زمانا لكن شرط المتابعة واشترط على ربه فعند العارض يخرج ثم يأتي ما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة، وإن كان أقل استأنف - إلى أن قال -: السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع، فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة أيام، وإلا بني إن كان الواجب أزيد بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد، وإلا فثلاثة " ومثله عن التذكرة إلى غير ذلك من عباراتهم المنافية لما ذكرناه من عدم وجوب القضاء والاستئناف في صورة الاشتراط.