لا مشروعية لفعله من حيث نفسه أصلا، وإنما يستحب للولي تمرينه وأمره بذلك بل ربما قيل بعدمها مطلقا بناء على الشرعية التي هي على نحو شرعية الندب للمكلف باعتبار الشك في تناول إطلاقات النيابة لمثله، فيبقى حينئذ على مقتضى أصل عدم الجواز الموافق لقوله تعالى: " ليس للانسان إلا ما سعى " وإن كان هو كما ترى لوضوح منع الشك، فتأمل جيدا.
(ولا بد) في الأفعال المفتقرة إلى النية (من نية النيابة وتعيين المنوب عنه) بلا خلاف أجده فيه، لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية، كما أن لا يتشخص لأحدهم مع تعددهم إلا بتعيينه، أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه، والمراد (ب) تعيينه (القصد) بما يشخصه في نفس الأمر من اسم أو غيره ولو بقصد من له في ذمته مع فرض اتحاده.
ثم لا يخفى عليك أن نية الاحرام والطواف عن فلان مثلا هي نية النيابة عنه، وكذا الاحرام بحج فلان مثلا، وعلى كل حال فالواجب قصد ذلك، وما في صحيح ابن مسلم (1) " ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال: يسميه في المواطن والمواقف " محمول عليه أو على إرادة الاستحباب من الوجوب فيه، لعدم وجوب ذلك اتفاقا، ولصحيح البزنطي (2) " إن رجلا سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال: إن الله لا تخفى عليه خافية " وخبر المثنى ابن عبد السلام (3) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " نعم الظاهر رجحان ذلك كما