رمضان يصلهما، وينهى الناس أن يصلوهما " خصوصا إذا أريد منه العموم لا خصوص ذلك، وكيف كان فخلافه غير محقق أو غير معتد به في تحصيل الاجماع على ذلك كما اعترف به في المختلف.
(و) إنما الكلام في موضوعه، ففي المتن والنافع والإرشاد والمختلف وغيرها (هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر) بل في المدارك نسبته إلى الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1):
" الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره " وقوله في الصحيح أيضا عن حفص ابن البختري (2): " المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر " وفيما أرسل (3) عن الصدوق أيضا " الوصال الذي نهي عنه أن يجعل الرجل عشاءه سحوره " مضافا إلى قوله تعالى (4): " ثم أتموا الصيام إلى الليل ".
(وقيل) والقائل ابن إدريس حاكيا له عن اقتصاد الشيخ ولم نتحققه، والفاضل في محكي التلخيص (هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما) لخبر محمد بن سليمان عن أبيه (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) سأله " عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما، قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور " وربما أشعر به خبر المستطرفات (6) أيضا،