الاعتكاف (موجب للخروج من المسجد و) حينئذ (يبطل) به (الاعتكاف) الذي قد عرفت اشتراطه باللبث في المسجد، مضافا إلى إبطاله استدامة النية هنا (وقيل: لا يبطل، وإن عاد) إلى الاسلام (بنى) على اعتكافه (والأول أشبه) بل لا ريب في فساد الثاني كما قدمنا الكلام فيه مفصلا.
المسألة (الثالثة قيل) والقائل الإسكافي والمرتضى والشيخ وبنو حمزة والبراج وإدريس وغيرهم: (إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات) اثنتان عنه واثنتان عن زوجته، بل في الدروس أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر، بل في المختلف نفي ظهور الخلاف، وفي المسالك أن العمل على ما ذكره الأصحاب متعين، ونحوه عن المحقق الثاني (وقيل) ولم نعرف القائل قبله: (يلزمه كفارتان، وهو الأشبه) عند المصنف للأصل السالم عن المعارض، وفيه أن المتجه على مختاره سابقا ثلاث، لأنه صرح بالتحمل بالنسبة إلى الصوم، وإنما ناقش هنا في المعتبر في إلحاق الاعتكاف به، لعدم الدليل عليه بعد حرمة القياس، اللهم إلا أن يكون قد عدل هنا عن اختياره هناك، فحكم بعدم التحمل مطلقا، وحينئذ لم يكن عليه إلا كفارتان، لكن لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى الصوم، لما تقدم من الخبر (1) المعمول به بين الأصحاب، بل قد يقوى ذلك في الاعتكاف بحمل ما فيه من الصوم على المثال للاعتكاف، أو أن الكفارتين هنا للصوم أيضا وإن كان التعدد بسبب الاعتكاف، إلا أن المتجه على ذلك عدم التحمل لو جامعها ليلا، فالأول أولى، وحينئذ فهو لا الثاني أشبه، ضرورة صلاحية مثل هذا الاتفاق من الأصحاب للشهادة على إرادة ما يعم نحو المقام من الخبر المزبور، فتأمل جيدا، والله أعلم.