خبر أبي بصير فإن القسم الأول فيه ما تجب به الفدية، والقسم الثاني القضاء خاصة بأن يكون المراد من قوله فيه: فإنما عليه أن يقضي الصيام بعد أداء الرمضان الحاضر أي ليس على من فاته شئ من شهر رمضان لمرض قد صح بعد وتركه إلى أن جاء شهر الرمضان الآخر غير متهاون إلا القضاء: فإن كان قد تهاون كان عليه الفدية معه أيضا، وهو القسم الثالث فيه، إلا أنه كما ترى، اللهم إلا أن يكون بملاحظة الشهرة المزبورة ومنه يظهر لك قوة القول بكون الأقسام ثلاثة، ولا ينافي ذلك الاطلاقات المزبورة المحمولة على هذا التفصيل، على أنه قد يدعى كون الظاهر منها السؤال عمن تعمد ترك القضاء حتى جاء شهر رمضان آخر، فلا تشمل العازم على المبادرة في ثاني أوقات الامكان ثم عرض له المانع المستمر إلى الرمضان الآخر، بل ينبغي القطع بعدم صدق التهاون على ذلك، بل ولا التواني، بل قد يقال بعدم صدق التهاون عرفا بالتأخير في مثل المقام الذي قد حدد فيه الوجوب وإن كان على جهة التوقيت ولو إلى آخر أزمنة الامكان كالصلاة بالنسبة إلى وقتها إلا على إرادة التهاون بالواجب من حيث وجوبه أي تعمد تركه في وقته الذي قد خوطب به مع تمكنه منه متهاونا به وعدم مبالاته فيه، ولعل هذا هو المقصود أولا وبالذات من هذه النصوص وإن كان قد يلحق به غيره مما سمعته في صور المشهور، كمن كان عازما على العدم ففاجأه العذر وإن عزم بعد ذلك على القضاء وإذا ارتفع فلم يتيسر له حتى أدركه رمضان آخر إلا أنه لا يخلو من اشكال، وأشكل منه الخالي عن العزم إذا كان كذلك، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم إن الظاهر عدم الفرق هنا بين الفوات بالمرض وبين غيره من الأعذار كالسفر والحيض، بل ولا بين العذر وبين غيره كالعامد، ضرورة ظهور الأدلة في ترتب القضاء أو الفدية أو القضاء خاصة على التهاون وعدمه أو على المتمكن من القضاء وعدمه، من غير فرق بين أسباب الافطار في شهر رمضان، لاطلاق أدلة