وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد " هذا، وفي الروضة أنه إن قضاها في مثلها من الأيام أحرز فضيلتهما أي الأداء والقضاء، ولم أره لغيره، قيل:
ولعله لما عرفت من أن العلة في استحباب صومها عرض الأعمال وهو صائم، أو استدفاع العذاب، لكنه كما ترى لا يصلح قاطعا لأصالة عدم تداخل الأسباب فهو حينئذ مشكل، كالمحكي عن شرح الإرشاد لفخر الاسلام الصائم لرمضان أو النذر العين إذا كان فيه أحد الأيام الثلاثة التي يستحب أن يصومها من كل شهر وأيام البيض يحصل له ثواب الواجب والمندوب معا، وكيف نية الواجب عن المندوب ودخل المندوب ضمنا، وكذا لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر المعين أو الكفارات أو أي صوم كان من الواجبات في الأيام المندوبات، فإنه يحصل له ثواب الصوم الواجب والمندوب معا، ويكفي فيه نية الواجب والمندوب، اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من الأدلة رجحان وجود طبيعة الصوم فيها واجبا أو غيره ومثله ليس من التداخل في شئ، لكن الكلام في استفادته، ولعله لما ورد من التعليل في صومها المنطبق على ذلك، فلا حظ وتأمل، والله أعلم.
(و) كيف كان فلا خلاف أيضا نصا وفتوى في أنه (يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء) قال الحسن بن أبي حمزة (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي؟ قال: نعم فاحفظها " ونحوه غيره، بل قد يستفاد من خبر الحسن ابن راشد (2) جواز تعجيلها، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة قال:
لا بأس " إلا أني لم أجد من ذكره، بل في المدارك الاستدلال به على التأخير