الاستطاعة فيه خاصة، كما هو واضح بأدنى ملاحظة، والتحقيق ما ذكرناه من وجوب الدفع للمقدمة ما لم يعارضها ما يقتضي سقوطها من أدلة الحرج ونحوه، كما أومأنا إليه سابقا في أثمان الآلات، ومن ذلك يعرف الحال فيما في كشف اللثام من أن المناسب لعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره إلا الاجحاف الرافع للاستطاعة، إذ لا يخفى عليك وجه الفرق بينهما كما أو مأنا إليه سابقا ولاحقا، هذا كله إذا كان قبل الاحرام، وإلا كان من الصد الذي ستعرف البحث فيه إن شاء الله.
(ولو بذل له) أي العدو (باذل) فارتفع منعه (وجب عليه الحج) بلا خلاف ولا إشكال (لزوال المانع، نعم لو قال) الباذل (له اقبل وادفع أنت) للعدو (لم يجب) القبول للأصل والمنة، ولأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب، وحمله على بذل الزاد والراحلة قياس، فما عساه يظهر من الدروس - من التوقف فيه، بل في المدارك لم يستبعد الوجوب لأن الشرط التمكن من الحج، وهو حاصل بمجرد البذل، ولشمول قوله (عليه السلام) (1): " إن عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو مستطيع " - ليس في محله كما لا يخفى، فالمتجه حينئذ سقوط الحج إذا لم يكن عنده ما يريده العدو، أو قلنا بعدم وجوب الدفع له وإن استطاعه، ولو وجد مجيرا من العدو بأجرة وتمكن منها على وجه لا ضرر فيه ولا قبح وجب، لما عرفته سابقا في المال المبذول للعدو، ضرورة كونه أولى لأنها أجرة بإزاء عمل، فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة، فما في القواعد - من أن الأقرب هنا عدم الوجوب مع قوله هناك: " في السقوط نظر " ونحوه عن التذكرة - في غير محله.