الضيق، وفي السعة على الاشكال السابق، ولو كانت أمة مزوجة توقف صحة نذرها على إذن المولى والزوج، ثم إن الإذن المعتبرة يكفي في الصحة لحوقها في وجه قوي.
ويلحق بالزوجة والمملوك الولد على ما ذكره جماعة، لاشتراكه معهما في الأدلة السابقة، لكن في القواعد بعد اعتبار الإذن في الزوجة والعبد قال:
للأب حل يمين الولد، وظاهره عدم اعتبار الإذن في الصحة، وإنما له حلها، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور، بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضا، وفي كشف اللثام يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة بإذن أوليائهم، وإنما لهم الحل متى شاءوا، وإذا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذممهم، وفيه أن الفرق بينهما وبين الولد واضح، لمملوكية منافعهما دونه، نعم قد عرفت اتحاد كيفية دلالة الدليل في الجميع، ولعله ظاهر في اعتبار الإذن، بل قد عرفت التصريح به في خبر الحسين بن علوان (1) الذي به يستكشف المراد مما في غيره، مضافا إلى ظهور إرادة نفي الصحة في غيره مما تضمنه باللفظ المزبور، ولعله لذا كان المحكي عن ثاني الشهيدين اعتبار الإذن في الثلاثة، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه، وأما المناقشة باختصاص الدليل باليمين ولذا اقتصر عليه بعضهم في كتاب الأيمان وساوى هنا بينه وبين العهد ونظر في النذر فقد عرفت الجواب عنها، وأن الظاهر اتحاد حكم الجميع ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب النذور والأيمان، كما يأتي تمام الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أنه لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد، لتعذر نية القربة منه وإن استحب له الوفاء، ولو حلف انعقد على رأي.