خبر بشير النبال (1) أوضح من ذلك دلالة على إرادة رجحان نيابة الرجل عليها قال: " سألته أن والدتي توفت ولتحج فقال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال:
أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي " بل قد يستفاد من التأمل في جميع النصوص صريحها وظاهرها وإشعارها كموثق عبيد بن زرارة وغيره أن للراجحية والمرجوحية جهتين: التساوي في الذكورة والأنوثة والصرورة وغير الصرورة، والنهاية في المرجوحية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، لاجتماع الجهتين فيها، وكذا نيابة الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة إلا أنها أقل باعتبار خفة صرورة الرجل بالنسبة إلى صرورة المرأة، وأما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل ففيه جهة الصرورية فقط كالامرأة الصرورة عن الامرأة الصرورة، وكذا غير الصرورة مع المخالفة ليس فيه إلا جهة المخالفة، والجماع للجهتين كالرجل غير الصرورة عن الرجل والامرأة غير الصرورة عن الامرأة فيه الفضل، وخال عن جهة المرجوحية، نعم هذا كله من حيث نفس الذكورة والأنوثة، وإلا فقد تحصل بعض المرجحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض أفراد الآخر كما أشار إليه بقوله (عليه السلام): " رب امرأة خير من رجل " بل ربما ظهر من قوله و (عليه السلام) في خبر بشير: " رجل أحب إلي " أن الرجل غالبا خير من المرأة تأدية وأقوى على الاتيان بالكامل منها لا أنه خير منها في النيابة عن الامرأة حتى مع فرض تساويهما في الأداء أو كون المرأة خيرا منه، وإلا لنافى ما سمعته في موثق عبيد، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (من استؤجر) مثلا (ومات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع