السفر، كقول الصادق (عليه السلام) (1): " إذ أخرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر " وقوله (عليه السلام) في صحيح ليث (2): " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر " وكذا ما فرقناه بينهما في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة أيام بالتقصير في صلاة النهار دون الصوم وصلاة الليل، ووافقهما عليه ابن البراج أيضا على ما قيل، ولا ريب في ضعفه، وأضعف من ذلك القول الذي أشار إليه المصنف وإن حكى ابن إدريس الاجماع عليه، إلا أنا لم نتحققه، بل المتحقق خلافه، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط بالفرق بينهما في صيد التجارة بالاتمام في الصلاة والقصر في الصوم، إذ لا دليل عليه، فضلا عن مخالفته للأدلة، وخبر زرارة (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه " صريح فيما لا يقوله الخصم من كون التصيد مسير باطل فلا ينبغي أن يفطر فيه أيضا، ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من ذلك، وإلا لم يكن للافطار فيه وجه، وهو واضح، كخبر عبيد ولده (4) " سألته أيضا عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمصير حق " نعم في مرسل عمران بن محمد بن عمران القمي (5) عنه (عليه السلام) " قلت: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يتم أو يقصر؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله
(١٤١)