حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه، وقد حصل، ولأنه أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه (وقيل) والقائل ابن إدريس: (بل يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده في الجملة، لعدم الصدق بدون ذلك، ضرورة كونه نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه، ولم يحصل في شئ من الحجين، لكن في المدارك " هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق علي من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج أنه حج ماشيا، بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة وهو يحصل بالتلفيق، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج " وفيه ما لا يخفى، كما أنه لا يخفى عليك جريان ما تقدم من الكلام في صحة الحج وفساده هنا، فإن الجميع من واد واحد، وعلى كل حال فما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد ابن عباد بن عبد الله البصري (1) سأل الكاظم (عليه السلام) " عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال:
ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به " لا بد من حمله على استحباب ذلك للعاجز.
(و) كيف كان ف (لو عجز) أي الناذر للمشي سقط عنه إجماعا بقسميه ونصوصا (2) ولعدم التكليف بما لا يطاق، نعم (قيل) والقائل الشيخ وجماعة على ما حكي: (يركب ويسوق بدنة) لصحيح الحلبي (3) " قلت لأبي عبد الله