الاسلام) قهرا (وهو تحكم) واضح بعد عدم دليل عليه صالح للخروج به عن مقتضى القواعد (ولو حج عن غيره لو يجز عن أحدهما) لما عرفت.
(ولمن حج) واجبا فضلا عن غيره (أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة، وكذا لمن اعتمر) واجبا (أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج) للعمومات السالمة عن المعارض، وتلبسه بأحد النسكين لا يمنع نيابته في النسك الآخر المفروض عدم خطابه به، إذ قد عرفت أنه لا تجوز نيابة من كان مكلفا به فورا متمكنا منه، للاتفاق عليه ظاهرا، وللنص الذي سمعت الكلام فيه، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال في أنه (يصح نيابة من لم يستكمل الشرائط) أي شرائط وجوب الحج (وإن كان صرورة) لاطلاق الأدلة، وخصوص جملة من النصوص (1) من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة (فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة) وبالعكس لاطلاق دليل النيابة وخصوص الامرأة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة (2): " المرأة تحج عن أخيها وأختها، وقال:
تحج عن أبيها " وسأله معاوية بن عمار (3) أيضا " عن الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل فقال: لا بأس " إلى غير ذلك، خلافا لما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها، والاستبصار من عدم جوازه عن الرجال، ولعل الأول لخبر سلمان بن جعفر (4)