السفر وهو في شهر رمضان قال: لا بأس به " ونحوه خبر سهل بن زياد (1) عن أبيه، وخبر أبي العباس (2) وخبر داود بن الحصين (3) وخبر علي بن الحكم (4) وصحيح محمد بن مسلم (5) وغيرها من النصوص التي لا ينبغي التأمل في حمل ما ظاهره المعارضة لها - كالخبر السابق (6) وصحيح محمد بن مسلم (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه " - على الكراهة باعتبار منافاته لحرمة شهر رمضان كما أومأ إليه خبر ابن سنان (8) أيضا، قال: " سألته عن رجل أتى جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان أن له في الليل سبحا طويلا ".
(و) حينئذ فما (قيل) والقائل الشيخ إنه (يحرم) للمسافر أن يجامع نهارا إلا عند الحاجة، وعن أبي الصلاح أنه لا يجوز لمن يسوغ له الافطار الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين واضح الضعف (و) لا سيما مع أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كوضوح الضعف فيما حكي عن أبي الصلاح أيضا من أنه إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا لظاهر قوله تعالى:
" فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ولخبر أبي بصير (9) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج في شهر رمضان قال: لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزوة في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ