بل (و) من ذلك كله يعلم أنه (لا) يباع (خادمه ولا دار سكناه للحج) أيضا كما صرح به غير واحد، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، بل في الأخير دعواه على استثناء فرس ركوبه، وإن قال في كشف اللثام:
لا أرى له وجها، فإن فرسه إن صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه، وإنما يفتقر إلى غيره، ولا دليل على أنه حينئذ لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه، لكن لعل وجهه ما عرفت، خصوصا بعد استثنائه في الدين، نعم في الدروس وعن الشيخ إلحاق حلي المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب، وهو مشكل لعدم الدليل، كالاشكال في استثناء كتب العلم على الاطلاق، وإن كان هو متجها في التي لا بد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ومنه يعلم ما في إطلاق ابن سعيد والتحرير، فعن الأول أنه قال: " لا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم، ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك " والثاني أنه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقارا وغيرهما من الذخائر، ومن هنا قيد ذلك في محكي المبسوط والمنتهى والتذكرة بماله منه بد، ولعله لنفي الحرج والضرر والعسر وسهولة الملة وإرادة الله اليسر وغير ذلك، وإليه أو ماء في المدارك حيث إنه - بعد أن ذكر عن المنتهى إجماع العلماء على استثناء المسكن والخادم وأنه فيه ألحق بذلك فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك - قال: ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك، لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي، ونحوه غيره ممن تأخر عنه، فما في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع لا يخلو من نظر، ولو زادت أعيانها عن قدر الحاجة