جواز الخروج لها، ولا داعي إلى تخصيصها بالغير، بل ظاهر المحكي عن ثاني المحققين عدم الفرق بينهما، ولذا احتمل في عبارة المتن إرادة مطلقها، قال: فيدخل فيه حاجة نفسه وحاجة غيره من المؤمنين، لاستثناء ذلك، بل كما أنه لا حاجة إلى إرادة خصوص الغائط والبول منها، وإن جنح إليه في المدارك حتى أنه توقف في جواز الخروج لقضاء حاجة الغير مستدلا عليه بخبر ميمون بن مهران (1) ثم قال: لكنه قاصر من حيث السند، فلا يصلح لتخصيص الأخبار المتضمنة لاطلاق المنع من الخروج، وفيه ما لا يخفى، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه.
ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا يتعدى إليه النجاسة ففي المدارك قد أطلق جماعة المنع من ذلك، لما فيه من الامتهان المنافي للاحترام، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب، وفيه أنه مستلزم لللبث المحرم، وبه يفرق بينه وبين الوضوء والغسل المندوب، على أنه قد ورد النهي عن الوضوء في المسجد من البول والغائط.
(و) منها (شهادة الجنائز) للحمل والصلاة عليها ودفنها، وفي محكي المنتهى قال علماؤنا: يجوز أن يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض، وقد سمعت ما في صحيح الحلبي (2) وصحيح ابن سنان (3) من غير فرق بين تعين ذلك عليه وعدمه، لاطلاق النص، لكن في التذكرة اعتبار الأول، وفيه ما لا يخفى.
(و) منها (عود المريض) بلا خلاف أجده، بل في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، وهو الحجة، مضافا إلى صحيح الحلبي (4) وإمكان اندراجه في الحاجة، وإلى ما دل (5) على استحبابه في نفسه.