الوقوف بالمشعران اجتزأنا بذلك، إذ لا يخفي عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده، وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه، وربما يأتي لذلك تتمة عند تعرض المصنف له، والله أعلم.
الشرط (الثاني الحرية، فلا يجب الحج) ولا العمرة (على المملوك وإن أذن له مولاه) وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة، للأصل والاجماع بقسميه منا ومن غيرنا، وقول أبي الحسن موسى (عليه السلام) في الموثق (1): " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " وقوله (عليه السلام) في خبر آدم بن علي (2):
" ليس على المملوك حج ولا جهاد، ولا يسافر إلا بإذن مالكه " قيل: ولعدم الاستطاعة، لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل ونحوه، فالعمدة في الدليل ما سمعت.
(و) منه يعلم أنه (لو تكلفه بإذن مولاه صح حجة لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام) مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه منا ومن غيرنا أيضا، وقول الكاظم (عليه السلام) (3) في صحيح أخيه: " المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (4): " إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج " وقوله (عليه السلام) (5) في الصحيح الآخر: " المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن أعتق أعاد الحج " وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر مسمع (6):
" لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك