القضاء عنه، بل يقوى ذلك أيضا فيما لو كان مستطيعا قبل الارتداد ثم أهمل ثم ارتد ومات عليه، فتأمل.
(ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح) لما عرفته في الحج من الأصل وغيره بعد عدم دخول الزمان في مفهومه كالصوم كي يتجه بطلانه بمضي جزء منه ولو يسيرا، وعدم ثبوت اشتراط الاتصال فيه كالصلاة كي يتجه بطلانه حينئذ بحصول المنافي للارتباط، بل هو أشبه شئ بالوضوء والغسل ونحوهما مما لا تبطل الردة ما وقع من أجزائهما إذا حصلت في أثنائهما، فإذا عاد إسلامه بني حينئذ ما لم يحصل مبطل خارجي كالجفاف ونحوه كما تقدم تحقيق ذلك في محله، خلافا للمحكي عن الشيخ هنا أيضا، وقد عرفت ما فيه، بل ألزم هو نفسه هنا بأن المتجه على ذلك عدم لزوم قضاء ما فاته من الصلاة والصوم مثلا حال الارتداد لو تاب، لكونه حينئذ من الكافر الأصلي، فلا قضاء عليه، لجب الاسلام ما قبله.
هذا كله في الكافر والمرتد (و) أما (المخالف إذا استبصر) فالمشهور أنه (لا يعيد) ما فعله من (الحج) على وفق مذهبه، للمعتبرة (1) المستفيضة التي قد ذكرنا شطرا منها في قضاء الصلاة، وشطرا آخر في الزكاة التي يجب حمل ما ظاهره الوجوب منها على الندب، لضعفها عن المعارضة من وجوه، وحينئذ فما عن ابني الجنيد والبراج من وجوب الإعادة عليه واضح الضعف، نعم في المتن والقواعد والدروس ومحكي المعتبر والمنتهى والتحرير (إلا أن يخل بركن منه)