في ذوي الأعذار في غير صورة الاستمرار، على أن مذهبه كالشيخ في الخلاف الذي حكي عنه فيه الطرد المزبور وجوب القضاء لا غير في استمرار المرض، ولا خلاف حينئذ، ولعل ما وقع من المصنف في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى من النظر والاشكال فيما حكياه عن الشيخ من إلحاق غير المرض به مبني على الطرد من حيث كونه طردا بحيث يأتي على جميع الأقوال التي منها الاقتصار على الفدية وسقوط القضاء مع الاستمرار، ولا ريب في اشكاله حينئذ، بل الأقوى عدمه إذ الظاهر اختصاص ذلك بالفوات بالمرض المستمر إلى الرمضان الآخر دون غيره مع التلفيق وعدمه، وصحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم " - مع احتماله كون العذر المرض، كما لعله يشعر به قوله (عليه السلام): " وهو مريض " - قاصر عن تخصيص ما دل على القضاء من الآية والرواية، خصوصا بعد عدم ظهور العامل به، كصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) الذي أشرنا إليه سابقا المحتمل اختصاصه أيضا بالمرض كما لا يخفى على من لاحظه، سيما وقد عرفت أن الشيخ (رحمه الله) يقول بالقضاء في استمرار المرض فضلا عن غيره فلا وجه لحكاية الخلاف عنه هنا، ومنه يعلم حينئذ مهجورية الخبرين، فلا بأس بطرحهما أو حملهما على ما يقتضي الاختصاص بالمرض.
ومقدار الفدية مد عن كل يوم على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل لا خلاف فيه فيما وصل إلينا من النصوص (2) سوى ما عن بعض النسخ في خبر سماعة (3) من المدين، وكأنه اشتباه من قلم النساخ في لفظ " من " كما يشهد له الرسم في " طعام " فما عن النهاية والاقتصاد وابني حمزة والبراج - من أنها