وعلى كل حال فالتعجيل على القول به ليس توقيتا، وحينئذ فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة وإن أثم بالتأخير، ويستحق الأجرة التامة، لكن في الدروس " ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الأجير فلا أجرة له " وضعفه واضح، بل هو مناف لقوله فيها متصلا بذلك: " ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة " وإن كان هو أيضا لا دليل عليه بحيث يعارض أصالة لزوم العقد، اللهم إلا أن يكون بنى ذلك على فهم اشتراط التعجيل، فيثبت الخيار حينئذ لفوات الشرط وإن كان مضمرا وإن كان هو كما ترى.
نعم تنفسخ الإجارة بفوات الزمان الذي عين للحج فيها سواء كان بتفريط أولا، خلافا لأحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتأخير الدين عن محله، وله وجه مع فرض كون التعيين المزبور بعنوان الشرطية، ولكن يثبت الخيار حينئذ، ولو قدمه عن السنة المعينة فعن التذكرة الأقرب الجواز، لأنه زاد خيرا، وهو المحكي عن الشافعي، وفي المدارك في الصحة وجهان، أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين، وفيه أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، وحينئذ لا إشكال في الاجزاء، إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، ولا ريب في عدم الاجتزاء به عن الإجارة إلا إذا كان بعنوان الشرطية لا التشخيص للعمل، والله العالم.
(ولو) أحصر أو (صد) الأجير على الذهاب إلى الحج وفعله في سنة معينة (قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف) بلا إشكال بل ولا خلاف إذا لم يضمن الحج من قابل، لانفساخ العقد، واحترام ما وقع من العمل (و) ما بقي، فيستحق كل منهما ما يخصه من المسمى كما في غير المقام مما استؤجر عليه من الأعمال، بل (لو ضمن) أي الأجير (الحج في