منهم مؤديا لواجب ولو كان مع من لم يحج منهم، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة تطوع، كقول الصادق (عليه السلام) للأقرع بن حابس (1) إذ سأله:
" في كل سنة مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع " بل هو مقتضى قوله (عليه السلام) أيضا في خبر هشام بن سالم (2) المروي عن المحاسن والخصال: " وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك " وقول الرضا (عليه السلام) في علل الفضل (3):
" إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة " ونحوه في علل ابن سنان (4).
(و) كيف كان فهذه الحجة الواجبة بأصل الشرع (هي) الحجة التي هي أحد أركان الاسلام، إذ في كثير من الأخبار (5) " أنه بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية " وبهذا الاعتبار أطلق عليها (حجة الاسلام) في النص والفتوى.
(وتجب) بعد فرض إحراز الشرائط (على الفور) اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي، وفي التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا، وربما يومي إليه ما نص فيه من الأخبار (6) على نهي المستطيع عن الحج نيابة، وسأل الشحام (7) الصادق (عليه السلام) " التاجر يسوف الحج قال: ليس