له صرفها إلى نفسه كالاستئجار للحج، بل عن الفاضل في المختلف استحسانه، إلا أنه قال: " والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل " ولعله لأنه على الثاني كالاستئجار للحج، ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي والمغمى عليه، فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل، نعم إن استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب، بل قد يناقش في الأولين أيضا بأنه إذا جاز تبرعا الطواف بهما مع احتساب طوافه لنفسه كما أو ماء إليه صحيح حفص جاز الإجارة عليه، وليس هو كالاستئجار للحج بل أقصاه اشتراط الطوافين بمقدمة واحدة، وهو حركته المخصوصة التي تكون سببا لحصول الطواف من كل منهما، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
(ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته) إن كانت مشغولة، وأعطي ثواب الحج إن لم تكن بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص (1) مستفيضة أو متواترة فيه، من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عنه أم لا، وبين إيصائه به وعدمه، وبين قرب المتبرع للميت وعدمه، وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه كل ذلك لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات، وثبوت مشروعية النيابة عنه مع تعذر الإذن عنه، وأن الحج مع شغل الذمة به كالدين الذي لا إشكال في جواز التبرع به مع النهي فضلا عن عدم الإذن، وأصل عدم اشتراط حصولها منه حال حياته، وعدم تعلق الغرض بما يقابلها من ماله، خلافا لمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه إن مات بلا وصية، وأخرجاه من الثلث إن أوصى.