للأصل، لا لأن ذلك يقتضي عدم الفداء، ضرورة أنه إنما يقتضي الافطار خاصة فلا بأس حينئذ بالفرق بين أفراده في وجوب الفدية مع القضاء وعدمه، وليس فيه تخلف المعلول عن العلة، كما هو واضح، إذ لا مانع من عدم وجوب الفداء في ذلك - بخلاف ما نحن فيه - عقلا ولا شرعا، ودعوى أن عدمه في الأقوى يقتضي عدم وجوبه في الأدنى الذي هو محل البحث واضحة المنع، ضرورة عدم مجال للعقل في إدراك ذلك هنا بحيث يصلح لرفع اليد عن ظاهر الدليل الشرعي، كدعوى أن الظهور يرفعه إعراض المشهور عنه، لما عرفت من عدم تحقق الشهرة بل لعل المتحقق خلافها، على أنها بنفسها هنا لا تصلح لذلك، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى والأحوط وجوب الفداء مطلقا.
نعم قد يقال باختصاصه فيما إذا كان الخوف على النفس أو الولد للجوع أو العطش أو نحوهما، لا لغير ذلك كمرض الولد وإشرافه على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوه، فإنه وإن وجب الافطار والقضاء حينئذ، لكن لا فدية للأصل مع عدم شمول الخبر له، لكنه مع ذلك لا يخلو من نظر في الجملة.
ولا فرق في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع، ولا في المرضعة بين المستأجرة والمتبرعة، لكن في الروضة لو قام غيرها مقامها متبرعا أو أخذ مثلها أو أنقص امتنع الافطار، وقد تبع في ذلك الدروس قال: لا فرق بين المستأجرة والمتبرعة إلا أن يقوم غيرها مقامها، ثم قال: لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الأجرتين، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسلميه إليها وجاز الافطار، وهل يجب هذا الافطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه، وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها، ومبنى ذلك كله وجوب المقدمة التي لا تقتضي ضررا أو قبحا والمكاتبة المزبورة، بل جزم في الحدائق بوجوب الاستيجار وإن زادت