ولو زال عذر الممنوع قبل التلبس بالاحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك، ولو كان بعد الاحرام احتمل الاتمام والتحلل، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فيحتمل الاجزاء، بل في المدارك أنه الأقرب، هذا.
(و) قد ظهر لك مما قدمناه أنه (إن أحج نائبا) عنه (واستمر المانع فلا قضاء) عنه بعد موته قطعا (وإن زال) المانع (وتمكن وجب عليه ببدنه) عندهم كما عرفت، لاطلاق ما دل على وجوبه (و) حينئذ ف (لو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه) كغيره ممن هو كذلك، لكن قد عرفت الاشكال في الوجوب عليه بناء على وجوب النيابة، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض الأصحاب احتمال عدم الوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل، ولأنه أدى حج الاسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج بنفسه، بل في المدارك أن هذا الاحتمال غير بعيد، إلا أن الأول أقرب، وتبعه عليه في الحدائق وقد عرفت أن التحقيق استحباب النيابة، فيتجه حينئذ الوجوب عليه بعد زوال المانع وبقاء الاستطاعة، والله العالم.
(ولو كان لا يستمسك خلقة قيل سقط الفرض عن نفسه و) عن (ماله وقيل: يلزمه الاستنابة) واختاره في المدارك والحدائق (والأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، أما على المختار من الندب في العارضي فضلا عنه فواضح، وأما على الوجوب فيه فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل، بل صحيح ابن مسلم (1) منها كالصريح في ذلك، وخبر ابن عباس (2) ظاهر في عدم الاستقرار، بل وعدم الوجوب، بل غير