من شهر رمضان أيام قال: ليقض ما فاته " محمول على الندب كما سمعته من ابن أبي عقيل أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه، أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه.
(و) من ذلك كله يعلم الحال فيما (لو أسلم في أثناء اليوم) فإن نفي قضائه عنه ظاهر في نفي وجوبه عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة، نعم (أمسك) بقيته (استحبابا) احتراما للشهر (ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه (يصوم إذا أسلم قبل الزوال) وجدد النية، وكان صومه صحيحا (وإن ترك قضى) وقواه المصنف في المعتبر لعين ما سمعته سابقا في الصبي، وظاهر صحيح الحلبي المتقدم آنفا الذي محل الفرض أول ما يدخل فيه بل لعله لا ينافيه صحيح العيص، لاحتمال وجوب صومه أداء ويكون فائدة النص فيه على عدم قضائه لرفع توهم وجوبه معه باعتبار خلو بعض اليوم من شرط الصحة، وفيه أن ما دل على جب الاسلام ما قبله شامل لبعض اليوم أيضا الذي قد تعمد ترك النية فيه، ولا دليل هنا على سراية النية الأخيرة، والاستثناء في خبر العيص يأبى التنزيل المزبور المحتاج إلى تقييد نفي القضاء فيه بما إذا أدوا الصوم، فالصواب حمل صحيح الحلبي على النصف الأخير الذي حصل الاسلام فيه، فلا يدخل فيه إلا اليوم الذي يدرك فجره مسلما، إذ الناقص مندرج في عموم النفي عنه، فإذا سقط وجوب صوم ذلك البعض أداء وقضاء لم يجب عليه صوم الباقي لأنه لا يتبعض (و) لذا كان (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده.
(الثالث) في (ما يلحقه من الأحكام) وإن بان لك مما تقدم بعضها وهو (من فاته شهر رمضان أو شئ منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه) للأصل وغيره، بل عن جواهر ابن البراج والمعتبر والمنتهى والتذكرة