وقد رجع قبل التلبس، ولكن فيه أن صحة الاحرام إنما هي لبطلان رجوع المولى، فكأنه لم يرجع، فيشمله قوله تعالى (1): " وأتموا الحج " الآية وغيره والاحرام ليس من العبادات الجائرة، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت أن هذا منها، ولعل احتمال عدم صحة الاحرام لعدم حصول الشرط في الواقع الذي هو كالوضوء للصلاة - فالاستصحاب إنما هو الجواز الاقدام في الظاهر ومتى بان فساده انكشف البطلان - أقوى من ذلك، ولذا تردد في الصحة وعدمها المصنف في المحكي من معتبره وغيره، وإن كان فيه منع الشرطية على الوجه المزبور لعدم ما يدل عليها كذلك، بل أقصاه أنها كاشتراط طهارة الثوب للصلاة، فتأمل جيدا، نعم لو رجع قبل التلبس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد هنا وجه قوي.
وللمولي بيع العبد في حال الاحرام قطعا، بل في المدارك إجماعا، للأصل السالم عن المعارض بعد كون الاحرام لا يمنع التسليم، وعدم جواز التحليل للثاني للوجوب على العبد بإذن الأول لا يقضي بفساده البيع، بل أقصاه الخيار مع عدم قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع، لحديث نفي الضرر والضرار (2).
ولو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدم كاللباس والطيب لزمه دون السيد للأصل السالم عن المعارض المعتضد بظاهر قوله تعالى (3): " ولا تزر وازرة وزر أخرى " نعم عن الشيخ " أنه يسقط الدم إلى الصوم، لأنه عاجز، ففرضه