بعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " البينة عل المدعي واليمين على من أنكر " ودفعه بعدم الحق له عليها في هذا الحال فلا يمين له عليها يقتضي الاشكال في أصل سماع دعواه في ذلك باعتبار كونها هي المكلفة، وقد رفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط استطاعتها عندها، وكذا الاشكال في النظر الأخير بالنسبة إلى عدم جواز منعها باطنا، إذ مقتضى أحد وجهيه عدم جواز ذلك له وإن كان محقا في دعواه واقعا، وما ذاك إلا لعدم السلطنة له وإن كانت غير مأمونة، ولو فرض الخلل في عرضه من ذلك سار معها حفظا لعرضه لا أنه يمنعها عن أداء تكليفها، على أن العرض مشترك بينه وبين غيره من أرحامها، وظاهرهم اختصاص الدعوى بين الزوج وزوجته في ذلك، ولعله لأن حق البضع مختص به دون غيره، إلا أن ذلك يقتضي جواز المنع له باطنا، ويقتضي توجه اليمين له عليها، ودعوى كون المراد من ذلك كله إثبات عدم استطاعتها - فليس لها الخروج بدون إذنه، لما ستعرفه من اختصاص سقوط السلطنة بالحج الواجب - يدفعها عدم اختصاص ذلك في المقام، مع أن ظاهرهم ذلك دونه بالنسبة إلى المال ونحوه من شرائط الاستطاعة وإن كان المتجه أن له ذلك باعتبار تعلق حق الاستمتاع وغيره فيها، لكن ينبغي حينئذ جريان حكم باقي الدعاوي عليها من اليمين مع الانكار والمنع باطنا مع عدم الاثبات ونحو ذلك، كما أن المتجه عدم سماع دعواه لو أراد بها ما يقتضي عدم ائتمانها في نفسها على بعضها مثلا، فإن ذلك إنما يقتضي سيره معها لا أنه يتسلط على منعها من الحج، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها) إجماعا محكيا عن التذكرة، بل في المدارك نسبته إلى علمائنا أجمع، بل فيها عن المنتهى