أو متواترة (فإن برئ قبل الزوال ولم يتناول) شيئا يقتضي الافطار (وجب) عليه (الصوم) بتجديد النية على المشهور، لتمكنه منه حينئذ ببقاء وقت النية فيشمله عموم ما دل على وجوب صوم الشهر، لكن قد يناقش بمنع ما يدل على بقاء وقت النية فيه إلا القياس على المسافر والناسي والجاهل ونحوهم، وهو معلوم البطلان عندنا، ولعله لذا أطلق ابن زهرة استحباب الامساك للمريض إذا برئ، وعد ابن حمزة من الصوم المندوب صوم المريض إذا برئ وأطلق، وقال والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم، فكأنه فرق بينه وبين المريض للنص، وهو جيد إن لم يقم اجماع على المساواة في ذلك.
(و) كيف كان ف (إن كان) قد (تناول) قبل البرء أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء احتراما لشهر رمضان وتشبيها بالصائمين وأمنه من تهمة من يراه وقول علي بن الحسين (عليه السلام) في رواية الزهري (1) " وكل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض " خلافا لظاهر المفيد والمرتضى فأوجباه، ويمكن أن يريدا تأكد الندب، لعدم الدليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه، لكن في الخلاف " القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض إذا برئ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء، وقال أبو حنيفة ليس عليهم الامساك وإن أمسكوا كان أحب إلينا، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ولأن هذا اليوم واجب صومه وإنما أبيح الافطار لعذر، وقد زال العذر، وبقي حكم الأصل - ثم قال - إذا بلغ الصبي والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار يمسكون بقية النهار تأديبا ولا يجب ذلك بحال - ثم قال -:
دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة ولا يجب عليهم إلا بدليل وربما جمع