أن المتجه على هذا التقدير مراعاة التوزيع لا الرجوع إلى أجرة المثل وإن كان فيه ما عرفت سابقا، فتأمل جيدا.
المسألة (الثانية من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة) التي تحصل بها الطبيعة الموصى بها كما في قواعد الفاضل وغيرها، نحو ما لو أمر السيد عبده على ما حقق في محله، لأصالة البراءة وغيرها، بل يمكن دعوى دلالة اللفظ على إرادة ذلك، فلا وصية حينئذ بالزائد كما لا أمر به، بل لو سلم دعوى صدق تحقق الوصية بالحج بتعدد الحج عنه في سنة واحدة، إلا أن فيه مزاحمة لحق الوارث المقتضي لوجوب الاقتصار على أقل ما يتحقق به الوصية إلا مع رضاه لو فرض انحصار الوصية في اللفظ المزبور كما في نظائره.
(وإن علم إرادته التكرار) المستوعب لماله (حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته) بلا خلاف ولا إشكال مع عدم إجازة الوارث، لعدم تسلطه على غيره كما حرر في محله، وعلى ذلك يحمل خبر محمد بن الحسن الأشعري (1) " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف أصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك، فكتب إلي يحج عنه ما دام له مال يحمله " وخبر محمد بن الحسين (2) قال لأبي جعفر (عليه السلام): " جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف