الذي لا يتعين إلا بقبض من هو له أو من يقوم مقامه، ومن هنا يتجه ما عن بعضهم أيضا من إلحاق غير حجة الاسلام بها، بل إلحاق غير الحج من الحقوق المالية كالخمس والزكاة والديون ونحوها به في الحكم المزبور، خلافا لبعضهم، بل قد يتجه ما صرح به بعضهم من الضمان بالدفع إلى الوارث المتمكن من منعه مع عدم الأداء منه.
ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة، ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية، ولو قضوا جميعا قدم السابق وغرم الباقون على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد، لعدم التفريط، ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة، قال الشهيد: " ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرج القرعة له ".
المسألة (الخامسة إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه) مثلا (ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره، (نعم) عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير أنه (إذا أكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة) ولعله لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالاحرام عنه، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة، بل ربما ظهر من خبر أبي حمزة (1) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال: هي عن صاحب المال " أن ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك