وجهان، أقواهما العدم عند بعض الأفاضل، لأنه حق تعلق بالعين بمنزلة الدين، فلا يملكه الوارث، وفيه أن ذلك بمنزلة ما لو تبرع عنه متبرع بالحج أو بوفاء الدين، ومن هنا اختاره في محكي الدروس، ثم على تقدير العدم لا تبرأ ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا، لسقوط حجة الاسلام عنه، ولو لم يكن له مال أو كان ولم يخرج منه فتبرع عنه وليه أو غيره فحج عنه أجزأ بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى، بل ربما أشعر المحكي عن ابن الجنيد بوجوب ذلك على الولي، لاطلاق الأمر المحمول على الندب قطعا، ضرورة كونه لا يزيد على الدين كما صرح به في بعض النصوص، فيجزي حينئذ فيه ما يجزي فيه من براءة الذمة لو وقع من الولي أو غيره، وعدم وجوبه على الولي إذا لم يكن للميت مال، والله العالم.
المسألة (الثالثة من وجب عليه حجة الاسلام) وكان متمكنا منها (لا يحج عن غيره) تبرعا أو ب (إجارة) بل (ولا) يحج (تطوعا) بلا خلاف أجده في الأول منهما، لا لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده على وجه يقتضي الفساد، فإن التحقيق خلافه، ولا لكونه موقتا على وجه لا يصح فيه غير كشهر رمضان، فإن التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت فضلا عن التوقيت على هذا الوجه، وما عن المبسوط هنا من أنه لو حج ندبا انقلبت حجة إسلام مقطوع بفساده، بل هو لخبر سعد بن أبي خلف (1) " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال أو لم يكن له مال "