ظهر المطية وحده، كل ذلك للاستطاعة، فما عن التذكرة - من أنه إن لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة، والعدم لأن بذل المال خسران لا مقابل له، وظاهره التوقف - في غير محله، نعم لو تعذر الشريك وتعذر الركوب بدونه سقط الفرض، لعدم الاستطاعة، وإن لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة كذلك، فإن تعذرت سقط الفرض، هذا كله مع مراعاة الحاجة للضعف أو الحر أو البرد أو نحوها، أما الشرف والضعة ففي اعتبارهما البحث السابق، والله أعلم.
(و) كيف كان فلو لم يجد عين الزاد والراحلة وغيرهما مما يتوقف عليه السفر (يجب) عليه (شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده) لأن الحج وإن كان مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا، فتجب حينئذ مقدماته.
(وقيل) والقائل الشيخ: (إن زاد عن ثمن المثل لم يجب) للأصل والضرر والسقوط مع الخوف، وضعف الفرق بأن العوض هنا على الناس وهناك على الله (والأول) أشهر و (أصح) بل هو المشهور شهرة عظيمة سيما بين المتأخرين، نعم عن التذكرة إن كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على إشكال كشراء الماء للوضوء، بل عن الشهيد الثاني والمحقق الثاني تقييده أيضا بعدم الاجحاف، ولعل المراد أن وجوب مقدمة الواجب مقيد بما إذا لم يستلزم ضررا لا يتحمل، وقبحا يعسر التكليف به، لأنه أحد الأدلة الذي قد يعارضه غيره ويرجح عليه كما هنا، فإن ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في غير المقام ليرجح على الخطابات الأصلية فضلا عن التبعية، ولذا تسقط الصلاة من قيام إلى القعود مثلا، والوضوء إلى التيمم، ولا فرق في الضرر الذي لا يتحمل مثله بين المالي منه والبدني، فتأمل جيدا فإنه نافع في غير المقام، ولعل ذلك هو