صومها في السفر، وفيه أنه يكفي في اشتراط الحضر فيه اشتراطه في شرطه، وهو الصوم، فلا وجه للاستدلال باطلاق مشروعيته على جواز الصوم له سفرا، ضرورة أنه لا يتوقف أحد في اعتبار استفادة ذلك من نحو قوله (عليه السلام):
" لا اعتكاف إلا بصوم " وقوله (عليه السلام) (1): " ليس من البر الصيام في السفر " الذي هو بمعنى قوله: " لا صيام إلا في الحضر " واحتمال العكس بأن يقال لا اعتكاف إلا بصيام، والاعتكاف للاطلاق مشروع سفرا وحضرا فالصوم له كذلك كما ترى، ولا أقل من أن يكون ذلك من التعارض من وجه، ولا ريب في كون الترجيح لما ذكرنا لوجوده، والله أعلم.
الشرط (الثالث) العدد (لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (2) وموثق عمر بن يزيد (3): " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام " كقوله (عليه السلام) في خبر داود بن سرحان (4): " الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة " وأبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي عبيدة (5): " من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام " إلى غير ذلك، وحينئذ (فمن نذر) مثلا (اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة) لأنها أقل ما يتحقق به المطلق المزبور، وله أن يأتي بالأزيد، وليس من الأقل المتحقق في ضمن الأكثر الذي لا يتصور امتثاله بالزائد عليه بعد حصوله بالأقل، ضرورة عدم الامتثال في الفرض