بين ثمانية أو ستة، ويفرق الباقي ".
ولا يخفى عليك أن نظر الجميع إلى هذا الموثق إذ لم نجد غيره، نعم خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد فرق بين اليومين وغيرهما قال: " سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال: يفصل بينهما بيوم، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية " ولعله لذا قال في المختلف لا يقال قد اشتهر هذا النقل بين الأصحاب، فإن أكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ولولا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك، لأنا نقول: الذي ذكروه أنه روي كذا ولم يذكروا على سبيل القطع، قال مع أنها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ من أن الأمر بالفصل ليس على الايجاب بل على جهة التخيير، لئلا يتوهم وجوب التتابع في القضاء كما وجب في الأعداء، وإليه يرجع ما عن المنتهى من أنه على جهة التخيير والإباحة لا على سبيل الايجاب ولا الندب ليحصل الارشاد لكن فيه أنه يدفع ذلك اشتماله على قوله " ليس له " إلى آخره ومن هنا قال بعض متأخري المتأخرين: " أن الصواب جعل السؤال في الخبر عن رجل معهود كان يضربه التوالي " وإن كان هو كما ترى أيضا إلا أنه أولى من طرحه، وإن أبيت إلا ذلك كان حقيقا به باعتبار معارضته لما عرفت، خصوصا مع اشتماله على ما يقتضي كراهة المتابعة، ولا أظن أحدا منا يقول بها بعد الغض عن اضطرابه في نفسه كما سمعت، على أن من ذكره من الأصحاب لا يأتي بتمام ما تضمنه.
(و) حينئذ فلا ريب في أن (الأول) أي القول باستحباب المتابعة مطلقا (أشبه) بل ربما يستفاد كراهة التفريق من المفهوم في خبر غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في قضاء شهر رمضان، إن كان لا يقدر