يكون تجدد له من العذر ما منعه من القضاء، سواء خلت أيام من العذر رأسا أم لا، لسعة الوقت المجوزة للتأخير عن أول زمان العذر، وأنه (عليه السلام) مرض في رمضان ففدى عن كل يوم بمد ثم عوفي قبل الرمضان الثاني فصامه، ثم مرض في الرمضان الثاني ففدى عن كل يوم بمد ثم عوفي قبل الثالث فصامه، وكذا الثالث ويكون السؤال عن رجل عوفي فيما بين الرمضانين ولم يصم ما فاته من الأول - قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، فلا بأس بحمله على الندب، كما يشهد له صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدقت " بناء على أن المراد منه الاستمرار، ومن العذر فيه المرض بقرينة قوله " وهو مريض " إلى آخره أو على تساوي المرض مع غيره من الأعذار مع الاتصال، والله أعلم.
هذا كله فيما إذا استمر المرض إلى رمضان آخر (و) أما (إن بري بينهما وأخره عازما على القضاء) مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق (قضاه ولا كفارة وإن) كان (تركه تهاونا) بأن لم يكن عازما على الفعل ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء أولا أو على العدم عند الضيق خاصة بعد العزم على الفعل قبله، أو على العدم في السعة لكن عرض له بعد ذلك ما منعه عن القضاء، وبالجملة أدركه الرمضان الثاني أو عذر آخر مستمر إليه وهو غير عازم على القضاء (قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام) بلا خلاف أجده في الأخير بأقسامه السابقة إلا من الحلي في السرائر فاقتصر على القضاء طرحا للنصوص على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، فيبقى حينئذ أصل