وإن أطاقاه بمشقة كفرا) بل حكى الثاني والرابع منهم الاجماع عليه للأصل، ومناسبة الفدية لكون المفدى مقدورا عليه في الجملة، وصحيح ابن مسلم (1) المتقدم في تفسير الآية الظاهر في كون الشيخ الكبير وذوي العطاش يطيقان الصوم ومن المعلوم أن منهما من لا يطيقه، فلا بد من حمله على تخصيص الفدية بمن أطاقه منهما دون من لا يطيقه، وظهور جملة مما دل عليها في المطيق كالمتضمن لفظ " يضعف " و " لا حرج " ونحوهما، إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة انقطاع الأصل ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه، ومنع المناسبة المزبورة أو عدم صلاحيتها دليلا، ومعارضة صحيح ابن مسلم بغيره من الأخبار الواردة في تفسير الآية التي ادعى بعضهم أنها منسوخة، فتخرج حينئذ عما نحن فيه، وعدم انحصار الدليل في الخبر الظاهر في ذلك بعد تسليم ظهوره، وأما الاجماع المحكي فهو موهون بما عرفت، ومن الغريب الاستدلال بقوله (عليه السلام): " فإن لم يقدرا " في صحيح ابن مسلم (2) وقوله (عليه السلام): " فإن كانت له قدرة " في خبر الكرخي (3) بتخيل كون المراد القدرة على الصوم، وهو كما ترى، إذ لا ريب في ظهورهما أو صراحتهما خصوصا خبر الكرخي في إرادة القدرة على الصدقة، كما هو واضح.
ومن هنا قال المصنف: (والأول أظهر) لكن ظاهره أن القول المزبور إنما هو في الشيخين دون ذي العطاش، وليس كذلك، فإن سلار على ما حكي عنه قد نفي الفدية عنه مع اليأس من برئه، وعن ابن حمزة التوقف فيها وإن كانا محجوجين بما عرفت، بل قطع المحقق الشيخ علي بعدم القضاء والفدية على المأيوس من برئة فاتفق أنه برئ، واختاره المقداد في التنقيح، كما أن الفاضل في محكي التلخيص نفى الفدية عنه واقتصر على القضاء في المأيوس الذي برئ، وقطع في