(عليه السلام) سألته " عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجري عنه من طعام مسكين لكل يوم مد " وخبر الكرخي (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه - إلى أن قال -: قلت: فالصيام قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " وخبر أبي بصير (2) المروي عن نوادر ابن عيسى، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أيما رجل كبر لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه كل يوم أفطر فيه فدية طعام، وهو مد لكل مسكين " وخبره الآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا " قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد، قال:
فأدنى قرابته، قلت: فإن لم يكن له قرابة، قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه " وخبر داود بن فرقد عن أبيه (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " فيمن ترك الصيام قال: إن كان من مرض فإذا بري فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد " وهي - مع اشتمالها جميعا على المد - دالة على أصل الحكم، وما في الأخير منها: من صيام الولد أو غيره من ذوي القرابة عن الشيخ - لم أجد عاملا بما يظهر منه من وجوب ذلك في زمن حياته، نعم حمله الشيخ كالشهيد في الدروس على الندب، ولا بأس به وإن كان مستغربا.